للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحرِّم من أجل مسألته" ١.

قال ابن حجر: "وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك"٢.

٦) استدل بعض من قال: إنها على الإباحة من جهة العقل، بأن خلق هذه الأعيان إما أن يكون لحكمة، أة لغير حكمة، وكونه خلقها لغير حكمة باطل، لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} ٣ فثبت أنها خلقت لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة من أن تكون نفعا يعود إلى الخالق سبحانه أو نفعا يعود إلى الناس، والأول باطل لتنزه الله تعالى عن الانتفاع بشيء. فثبت أنها خلقت لينتفع بها من يحتاج إليها٤


١ متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٢٧٨ (الاعتصام / ما يكره من كثرة السؤال) . وصحيح مسلم مع النووي ١٥/١١٠ (الفضائل/توقيره صلى الله عليه وسلم) .
٢ فتح الباري ١٣/٢٨٣.
٣ الدخان (٣٨) .
٤ قد يبدو هذا الاستدلال معارضا لما عليه أهل السنة من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولذا فقد استدل كثير من العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة بالنصوص فحسب، وقد جمع بعضهم بين الاستدلال بهذا وبين القول بعدم صحة التحسين والتقبيح العقليين بأجوبة منها: أنه إنما يمتنع التحسين والتقبيح بالعقل بعد ورود الشرع؛ لأننا بالشرع علمنا ذلك، وأما قبله فلا يمتنع القول بأن العقل يحسن ويقبح، أو يحظر ويبيح، والله أعلم.
انظر: في هذا الموضوع وفي مجموع أدلة القائلين بالإباحة وما عليها من أجوبة: التبصرة ص٥٣٥-٥٣٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/٢٧٢، ٢٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص٩٢، والمسودة /٤٧٧-٤٧٨، وشرح الكوكب المنير ١/٣٢٥-٣٣٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١٣-١٤، والجامع لأحكام القرآن ١/١٥١، ونيل الأوطار ٨/٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>