للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحل حراما"١.

٧) أن من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن أصحابه عليهم رضوان الله علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، ومعنى هذا أن العقود تصح بكل ما دل عليها وبكل صورة لم يرد الدليل بتحريمها.

٨) واستدل من المعقول على أن الأصل صحة العقود بأن الأصل فيها رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله تعالى قال: { ... إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... } ٢.

إلى غير ذلك من الأدلة٣.


١ أخرجه: أبو داود والترمذي وابن ماجه من عدة طرق وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وليس في لفظ ابن ماجه ذكر الشروط. سنن أبي داود مع عون المعبود ٩/٣٧٢ (القضاء / الصلح) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٥٨٤ (الأحكام / ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس) ، وسنن ابن ماجه ٢/٧٨٨ (الأحكام / الصلح) .
٢\ النساء (٢٩) .
٣ انظر: في مجموع هذه الأدلة وغيرها القواعد النورانية ص١٣٤-١٣٥، ٢١٤ فغما بعدها والإحكام لابن حزم ٥/٧٧٥-٧٨١، والموافقات ٢/٣٠٥-٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>