للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤) قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... } ١ الآية.

٥) حديث: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها ... وذكر منها وإذا وعد خلف" ٢.

وقد بين ابن تيمية وجه استدلاله بهذين الدليلين ونحوهما يقوله: "وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به عُلم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقفصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة٣.

٦) حديث: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا، أو


١ المائدة (١)
٢ أخرجه البخارلاي ومسلم، واللفظ لمسلم. صحيح البخاري مع الفتح ٦/٣٢٢ (الجزية والموادعة / إثم من إذا عاهد غدر) ، وصحيح مسلم مع النووي ٢/٤٦ (الإيمان / خصال المنافق) .
٣ انظر: القواعد النورانية ص٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>