للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له منه لكنه لا يلزم بتحصيل ما ليس عنده من المال من أجل أداء الدين١.

٢- من أراق ما معه من ماء في الوقت سفها فلم يتوضأ، وصلى بالتيمم فإنه يأثم ٠ على قول -، ومن اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ ثم صلى بالتيمم لا يأثم، وهل يعيد صلاته؟ ٢.

وجه التيسير:

وجه اعتبار هذه القاعدة من قواعد التيسير هو النظر إلى شقها الثاني وهو: أن تحصيل ما ليس بحاصل للمكلف لا يجب، وإن ترتب على ذلك عدم تحقق تكليفه بذلك الأمر، فإن الشارع لم يوجب على المكلف ذلك، ولم يؤاخذه على عدم تحصيله، ولم ينسبه إلى التفريط في تلك الحال، والله أعلم.


١ انظر في مسألة الحجر على المفلس: الهداية ٣/٣٢٠، وشرح الخرشي ٥/٢٦٦، ٢٧٠، وروضة الطالبين ٤/١٤٦، والمغني ٦/٥٧١، ٥٨٢.
٢ انظر تفصيل هذه المسألة ونحوها في: حاشية رد المحتار ١/٢٣٥، وشرح الخرشي ١/١٩٩، والمهذب ١/٣٧، والمغني ١/٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>