للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج١.

ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله.

وقول النووي في المفلس: "من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"٢.

وقول ابن قدامة في المفلس: "ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"٣، وقال: "وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"٤.

من فروع القاعدة:

١- المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ


١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٨٤.
٢ روضة الطالبين ٤/١٤٦.
٣ المغني ٦/٥٨٢.
٤ انظر: المرجع السابق ٦/٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>