للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

١- جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد. لكن الشارع أجازها للحاجة١.

٢- جواز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة إليه كما هو رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى منع استعماله٢.

٣- إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها٣.

وجه التيسير:

لا يخفى ما في هذه القاعدة من التيسير، فإن الله تعالى قد أقام حاجة الناس التي تبلغ درجة الضرورة، مقام الضرورة فأباح للمكلفين – بسبب الحرج – ما يحتاجون إليه على سبيل الاستثناء من قواعد الشرع العامة٤.


١ انظر: الهداية ٣/٢٦٠، والقوانين الفقهية ص٢٣٦، والمهذب ١/٣٩٤، والمغني ٨/٦.
٢ انظر: الهداية ٤/٤١٣، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٢٣٦، والتنبيه ص١٤، والمغني ١/.
٣ انظر: الهداية ٤/٤١٨، والقوانين الفقهية ص٣٨٥، والمهذب ٢/٣٤، والمغني ٩/٤٨٩.
٤ انظر: غياث الأمم ٤٧٨-٤٧٩، والمدخل الفقهي العام ٢/٩٩٧-٩٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>