وفي الاصطلاح: هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحِذْق، والناشد على وجود العبد الآبق، وبمعناها الجعل، وعرفه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله. انظر: المفردات ص٩٤، ولسان العرب ٢/٣٠١ (جعل) ، وبداية المجتهد ٢/١٧٧، والقاموس الفقهي ص٦٣.: ٢ السَّلَم في اللغة: التقديم والتسليم وهو والسَّلف بمعنى واحد. وفي الاصطلاح: عُرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن عاجل وفي المثمن آجلا ومنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وعرّف بغير ذلك. انظر: الصحاح ٤/١٣٧٦ (سلف) ، والقاموس المحيط ٤/١٢٩ (سلم) ، ٣/١٥٢ (سلف) ، والتعريفات ص١٢٠، وفتح الباري ٤/٥٠٠، والمغني ٦/٣٨٤. ٣ راجع – على سبيل المثال -: بدائع الصنائع ٥/٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/٢٦٢، وبداية المجتهد ٢/١٦٦، والمجموع ١٠/٣٠٥، والمغني ١/١٠٤، ٦/٣٨٥ و٦١٨. وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب المشقة تجلب التيسير.