للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزبير١ وعبد الرحمن٢ في لُبْس الحرير لحكّة بهما"٣.

ووجه الدلالة منه استثناء هذه الحالة من حكم لبس الحرير للرجال، وهو النحريم٤.

العمل بالقاعدة:

لقد عمل فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة فعللوا صحة بعض العقود وغيرها بحاجة الناس إليها، وإن كان النص قد ورد


١ هو: أبو عبد الله الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان من أوائل من أسلم، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد المشاهد كلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتِل سنة ٣٦هـ. انظر: أسد الغابة ٢/١٩٦-١٩٨، والإصابة ٢/٥٥٣-٥٥٧.
٢ هو: عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري (أبو محمد) رضي الله عنه، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة ٣١هـ. انظر: أسد الغابة ٣/٣١٣-٣١٧، والإصابة ٤/٣٤٦-٣٥٠.
٣ متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ١٠/٣٠٨ (اللباس / ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٤/٥٢ (اللباس / إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة) .
٤ انظر: فنح الباري ١٠/٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>