للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كتاب المبسوط١ من كتب الفقه الحنفي: "إذا اجتمع القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة فقد اجتمع في اليد حقّان: أحدهما لله تعالى، والآخر للعبد، فيقدم حق العبد لحاجنه إلى ذلك".

وجاء في بدائع الصنائع٢: "حكم الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستفاء على حق الله عز وجل، لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه، وتعالى الله عن الحاجات".

وجاء في روضة الطالبين٣ في الفقه الشافعي: " ... لو قَطَعَ يسارَ إنسان وسرق قطعت يساره قصاصا، وأمهل إلى الاندمال٤، ثم تقطع يمينه عن السرقة ... ، وقدم القصاص لأن العقوبة التي هي حق آدمي آكد من التي هي حق لله تعالى؛ لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي".

وجاء في الكافي٥ من كتب الحنابلة: "وإن اجتمعت حدود لله


١ ٩/١٨٥.
٢ ١٠/١٦٢، وانظر: شرح السراجية في الفرائض ص٥.
٣ ١٠/١٦٢، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣٥.
٤ الاندمال: بُرء الجرح والتحامه. انظر: لسان العرب ٤/٤٠٧ (دمل) .
٥ ٤/٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>