للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، وللآدميين ولا قتل فيها استوفت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي ... "الخ.

من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، وسائر الرخص تندرج تحت هذه القاعدة:

١- مشروعية التيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله١.

٢- ومنها سقوط الحج عن غير المستطيع٢.

٣- ومنها درء الحدود بالشبهات مثل حد الزنا٣.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة ظاهر، وذلك أن حق الله تعالى


١ انظر: الهداية ١/٢٦، والقوانين الفقهية ص٣٧، والتنبيه ص٢٠، والمغني ١/٣١١.
٢ انظر: الهداية ١/١٤٥، والقوانين الفقهية ص١١٢، والتنبيه ص٦٩، والمغني ٥/٦.
٣ انظر: الهداية ٢/٣٨٢، والقوانين الفقهية ص٣٠٢، والتنبيه ص٢٤٢، والمغني ١/٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>