للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:

١) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) .

٢) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) .

٣) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) .

٤) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) ١.

معاني المفردات:

العادة: تقدم بيان معناها.

محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع٢.

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء


١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٦٩ وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم ١/٣٥-٣٨.
٢ انظر مقاييس اللغة ٢/٩١، ولسان العرب ٣/٢٧٠ (حكم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>