للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وما تعارفوا عليه١، وذلك إذا لم يرد الشرع بتحديده، ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديدا وتقديرا له.

قال السبكي: "وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة"٢.


١ بين معنى العادة ومعنى العرف تقارب وتداخل فمن العلماء من قال: هما بمعنى واحد.
زمنهم من فرق بينهما من حيث أن العرف متعلق بالقول، والعادة متعلقة بالفعل، ومنهم من قال: إن بينهما عموم وخصوص مطلق فالعادة أعم من العرف مطلقا حيث تطلق على العرف (الذي هو عادة الجماعة) ، وعلى العادة الفردية فيكون كل عرف عادة ولا عكس. انظر: رسالة نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين ٢/١١٤، وكتاب الإمام مالك لأبي زهرة ص٣٥٣، وأصول مذهب الإمام أحمد ص٥٢٣، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص٤٨-٥٠.
٢ ما ذكره – هنا – من قوا الأصوليين ليس على عمومه فقد قال بعضهم بما قال به الفقهاء، ثم إنه قد جمع بين قول الفقهاء، وقول الأصوليين بأنهما لم يتواردا على محل واحد فمراد الأصوليين بتقديم العرف على اللغة أنه إذا تعارض المعنيان في اللغة وفي العرف قدّم المعنى العرفي، ومراد الفقهاء بتقديم اللغة على العرف أنه إذا عُرف معناه لغة ولم ينص على حدّه رُجع في ذلك إلى العرف؛ ولذا فهم يقولون: كل ما ليس له حدّ في اللغة، أو ما ليس له ضابط ... ، ولا يقولون: ما ليس له معنى فيكون المراد أنه يُرجع إلى اللغة في معرفة المعنى ويستدل بالعرف على معرفة حدّه.
انظر: الأشباه والنظائر للسبكي مع حاشية محققه ١/٥١، والمنثور ٢/٣٧٨، ونهاية السول وحاشية سلم الوصول ٢/٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>