للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودا وقائما حين الإسلام على ما تقدم إيضاحه.

كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي١ رضي الله عنه الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن٢، وكما أمر فيروز الديلمي٣ رضي الله عنه الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى٤.


١ هو: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي رضي الله عنه، أسلم بعد فتح الطائف، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة ٤/١٧٢-١٧٣، والإصابة ٥/٣٣٠-٣٣٧.
٢ أخرجه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني، وورد عند أبي داود وغيره في حق غير غيلان، وكلها صححها الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٤/٢٧٨ (النكاح / الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة) . انظر: صحيح سنن الترمذي ١/٣٢٩، وصحيح سنن أبي داود ٢/٤٢٢.
٣ هو: أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمن فيروز الديلمي رضي الله عنه وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادّعى النبوة، توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة ٤/١٨٦، والإصابة ٥/٣٧٩-٣٨١.
٤ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٦/٢٣٦ (الطلاق / من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٢٧٩ (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) ، وسنن ابن ماجه ١/٦٢٧ (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) . وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٤٢٢، وصحيح سنن ابن ماجه ١/٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>