للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني: "وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم نوافق الإسلام"١.

٥- الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين٢.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نقل عدد من الفقهاء الإجماع على أن الكفار يقرّون على أنكحتهم التي عقدوها في حال كفرهم إذا أسلموا ما لم تتضمن محرما - بالمعنى الذي تقدم بيانه٣ -، ونص على ذلك كثير من


١ نيل الأوطار ٦/٣٠٣، وانظر: شرح ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ٨/٨٨.
٢ انظر: بداية المجتهد ٢/٣٧، والمغني ١٠/٥، وانظر في مجموع الأدلة: القواعد النورانية ص٢٢٦-٢٢٧.
٣ انظر: المغني ١٠/٥، وبداية المجتهد ٢/٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>