للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة معه ... إلى أن قال: لنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا"١.

وذكر الخرشي من المالكية أشياء كثيرة مما يعفى عنه من النجاسات ثم علل ذلك العفو بمشقة الاحتراز عنها٢.

وقال الشيرازي من الشافعية: " ... وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله؛ لأنه يشق الاحتراز منه"٣.

وقال ابن قدامة الحنبلي: "أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم، والقيح، وذكر على ذلك أدلة، وعلل بمشقة الاحتراز منه٤.

وفروع هذه القاعدة هي فروع قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) .

وجه التيسير:

وجه التيسير ظاهر في هذه القاعدة فقد عفى الشارع عن


١ انظر: الهداية ١/٣٧.
٢ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ١/١٠٦-١١٣.
٣ انظر: المهذب ١/٦٠.
٤ انظر: المغني ٢/٤٨١-٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>