للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأرض الطاهرة بعد الأرض القذرة يخفي عين النجاسة، فلا يعلم المكلف بوجودها فلا يلزمه غسلها، ولو ظهرت لتعيّن غسلها١.

رابعا: ويدل على هذه القاعدة الأدلة العامة في رفع الحرج كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا} ٢ ونحوها.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

لقد صرح عدد من فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة، وهذا يدل على أنها محل اتفاق بينهم - من حيث الجملة - إلا أنه لابد من ملاحظة أن ما لا يمكن التحرز منه أمر نسبي يختلف الفقهاء فيه بين متوسع ومتشدد٣، ولعل من أظهر ما يبرز فيه تطبيق هذه القاعدة هو باب النجاسات.

وهذه بعض النقول عن فقهاء المذاهب الأربعة في هذا الباب.

قال المرغيناني الحنفي: " ... وقدر الدرهم، وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار، جازت


١ انظر: المنتقى شرح الموطأ ١/٦٤.
٢ البقرة (٢٨٦) ، وانظر مزيدا من الأدلة في: كتاب المشقة تجلب التيسير ص٢٣٣-٢٤٠.
٣ انظر: القواعد النورانية ص٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>