للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحديث، وما في معناه يدل على أن الثوب، وما في حكمه إذا لامس نجاسة من الطريق فإنه يطهر بمروره على ما بعد موضع النجاسة من الأرض، أو بفركه بالتراب، وهذا الظاهر معناه أن تلك النجاسة لم يُعفَ عنها وإنما خُفف في طريقة التطهير منها، إلا أن بعض العلماء قد وجه بعض هذه الأحاديث بما يقتضي دلالتها على القاعدة، فقد قال صاحب عون المعبود: "وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام؛ لأن المقام يقتضي أن يقال: هو معفو عنه أو لا بأس به، لكن عدل منه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة فعلم أنه نعفو عنه"١.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهور العلماء على أن هذا في النجاسة اليابسة. أما ما يمكن أن يعلق بالثوب فإنه لا يطهره إلا الغسل٢.

وقد ذهب البعض إلى أن المراد هو أن مرور الثوب أو القدمين


١ عون المعبود ٢/٣٣-٣٤.
٢ انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>