للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد حكم صلى الله عليه وسلم بعدم نجاستها وعلل ذلك بكونها من الطوافين عليهم والطوافات أي بكثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني عنها١، ويتقوى الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة باعتبار رأي بعض الفقهاء حيث يرى البعض أن الأصل في الهرة النجاسة فيدخل في الأدلة الدالة على القاعدة مباشرة٢.

ثالثا: وهناك من الأدلة ما يدل لهذه القاعدة من وجه وذلك مثل حديث المرأة التي سألت أم سلمة٣ رضي الله عنها فقالت: "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده" ٤، وما في معناه من الأحاديث،


١ انظر: أعلام الموقعين ١/١٧٢، وعون المعبود سرح سنن أبي داود ١/٩٨-٩٩.
٢ انظر: المنتقى ١/٦٢، وعون المعبود ١/١٠٠، ونيل الأوطار ١/٤٤.
٣ هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية (وهو حذيفة المعروف بزاد الركب) بن المغيرة القرشية المخزومية، هاجرت إلى الحبشة، وإلى المدينة، توفيت أول أيام يزيد بن معاوية، وقيل: إنها توفيت سنة ٥٩هت.
٤ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/٣٢ (الطهارة / الأذى يصيب الذيل) ، وسنن الترمذي مع التحفة ١/٤٣٧ (الطهارة / الوضوء من الموطئ) ، وسنن ابن ماجه ١/١٧٧ (الطهارة / الأرض يطهر بعضها بعضا) ، وانظر صحيح سنن الترمذي ١/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>