للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: يستدل لهذه القاعدة بما دل على إباحة بعض الأشياء ابتداء، بسبب عموم البلوى بها من حيث إثبات مراعاة الشرع لما تعم به البلوى والتخفيف فيه. من ذلك:

قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ١ الآية.

قال ابن العربي: "طوافون عليكم، أي مترددون عليكم في الخدمة وما لا غنى بكم عنه منهم، فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة - حين أصغى لها الإناء -: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات"٢.

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ٣.


١ النور (٥٨) .
٢ أحكام القرآن لابن عربي ٣/١٣٩٩، وسيأتي قريبا تخريج الحديث.
٣ أخرجه أصحاب السنن، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. سنن أبي داود مع عون المعبود ١/٩٩ (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن الترمذي مع التحفة ١/٣٠٨-٣٠٩ (الطهارة / ما جاء في سؤر الهرة) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ١/٥٥ (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن ابن ماجه ١/١٣١ (الطهارة / الوضوء بسؤر الهرة) ، وانظر تلخيص الحبير ١/٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>