للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

١- إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء١.

٢- إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر٢.

٣- إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج٣.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:

الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص


١ انظر: شرح الخرشي ١/١٢٨، والمهذب ١/١٥، والمعني ١/١٥٩، وفتح الباري ١/٢١.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ١/٤٣٩-٤٤٠، وشرح الخرشي ٢/٥، والمهذب ١/٨٥، والإقناع ١/١٠٦.
٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٩، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك ٣/٨٤٨، والمغني ٥/١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>