للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى لم يجزم فيها بحكم فقال: "ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا اشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ "

ثم قال في صورة أخرى:"لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة"

وقال أيضا: " ... وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما"١.

ونقل القرافي الإجماع على صحة العبادة التي شرك معها غيرها ما مالم يكن رياء٢، وأشار إلى هذا الحكم ابن رجب٣، وابن قدامة٤، وابن سعدي٥ من الحنابلة.

من هذا يظهر أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة - من حيث الجملة -، وإن كان الخلاف في بعض الصور واردا.


١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤٠-٤١.
٢ انظر: الفوق ٣/٢٢-٢٣، وتهذيبه المطبوع معه ٣/٣٦.
٣ انظر: جامع العلوم والحكم ص١٤-١٥.
٤ انظر المغني ١/١٥٩.
٥ انظر: رسالة القواعد الفقهية ص٤٨، والقواعد والأصول الجامعة ص٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>