للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم١.

وقال ابن حجر: "فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"٢.

٤- ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"٣.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم٤، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً


١ انظر: الفروق ٣/٢٣.
٢ فاح الباري ٩/١٤.
٣ أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٢٣٦ (الأذان / من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ، وصحيح مسلم مع النووي ٤/١٨٧ (الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص٤٥٢ وما بعدها.
٤ راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>