للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتنفل بالصيام قبل أداء نذره"١، كما ذكر من الفوارق بين الفرض والمندوب أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه صيام فرض٢.

وأما الحج فقد ذهب الحنفية إلى أن من حج بنية التطوع وعليه فرض الإسلام فإنه يقع على ما نواه٣، وإلى هذا ذهب المالكية أيضا٤.

وأما الشافعية، والحنابلة -في أشهر الروايتين- فإنه يقع عندهم عن الفرض٥. لكن ينبغي التنبيه إلى أن التطوع بالحج قبل أداء الفرض وإن أجازه بعض العلماء فقد أجازوه مع الكراهة وليس كالتنفل بالصلاة قبل أدائها لما تقدم بيانه من الفرق بينهما.

من فروع القاعدة:

١- جواز التنفل بالصلاة قبل أداء الفرض بعد دخول وقته إذا كان الوقت موسعا كما في السنن القبلية٦.


١ القواعد والأصول الجامعة ص٩٦.
٢ المرجع السابق ص١١٧-١١٨.
٣ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٢٩، والهداية ١/١٤٧.
٤ انظر: القوانين الفقهية ص١١٢.
٥ انظر: الكافي لابن قدامة ١/٥٢٢.
٦ راجع ما تقدم ص ٤٩٦/ح٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>