للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن هذا لا يعني العمل بهذه القاعدة على عمومها؛ لأن العبادات المفروضة على التراخي أو في وقت موسع ليست على صورة واحدة فإن التراخي في الحج ليس كالتراخي في الصلاة؛ فإن تأخير أداء الحج عن الفور يقتضي تأخيره سنة أو سنوات وهذا وقت الموت فيه وليس بنادر، وأما تأخير الصلاة عن أول وقتها لأداء النافلة فإنه وقت يسير والموت فيه نادر١.

فقد ذهب الخنفية والمالكية، والشافعية إلى جواز صوم التطوع قبل إبراء الذمة من الواجب وعلّلوا ذلك بكونه على التراخي وأنه لم يتعين زمن للواجب إلا أن المالكية والشافعية كرهوا ذلك٢.

واختلفت الرواية عن الحنابلة في صحة التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض فروي عدم صحته إلحاقا له بالحج.

وروي صحة ذلك قياسا على الصلاة؛ إذ كل منهما موسع الوقت٣ وقال الشيخ ابن سعدي تفريعا على قاعدة ((الواجب بالنذر كالواجب بالشرع)) : "ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن


١ انظر: الهداية ١/١٤٥.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٤٢٣، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٤٥، ومغني المحتاج ٤/٤٤٥.
٣ انظر: المغني ٤/٤٠١-٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>