للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضحى ونوم على وتر" ١. والأحاديث في هذا كثير أيضا٢.

ووجه الاستدلال منها على هذه القاعدة أنها جاءت مطلقة -في ظاهرها- عن التقييد بكون المتطوع بصيامها ليس في ذمته صوم واجب من قضاء رمضان، أو نذر، أو نحوهما. إلا أنه يَرِد على هذا الدليل أنه قد ورد ما يقيّدها بهذا في حديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه، ومَنْ صام تطوعا وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه قلإنه لا يتقبل منه حتى يصومه"٣.

العمل بالقاعدة:

لقد اتفقت مذاهب الفقهاء على مشروعية التنفل بالصلاة قبل الفريضة٤ بعد دخول وقتها لورود النص بذلك.


١ أخرجه االبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٣/٦٨ (التهجد / صلاة الضحى ... ) .
٢ انظر: نيل الأوطار ٤/٣٢٢ وما بعدها، وسبل السلام ٤/١٦٦ وما بعدها.
٣ المسند ٢/٣٥٢، وقال الهيثمي: "هذا حديث حسن صحيح". انظر مجمع الزوائد ٣/١٧٩.
٤ انظر: الهداية ١/٧٢، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢-٣، والمهذب ١/٨٣، والمغني ٢/٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>