للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.

من فروع القاعدة:

١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١.

٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢.

٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.


١ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق ١/٤٥، وشرح الخرشي ١/١٨٦، والمهذب ١/٣٤-٣٥، والمغني ١/٣١٥.
٢ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ١/٤٨، وشرح الخرشي ١/٢٧٠، والقوانين الفقهية ص٥٦، وروضة الطالبين ١/٣٣٧، والمغني ٢/١٣٠.
٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٢/٥١٦، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي ٢/٢٦٨، والمهذب ١/٢٢٨، والمغني ٥/٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>