للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أنها تتضمن تخفيفا لبعض التكاليف، واستثناءً لبعض ما ورد الأمر العام بفعله إذا وُجد ما يقتضي ذلك مما تقدمت الإشارة إليه١.

هذا مع أن القاعدة العامة المأخوذة من الآية الكريمة والحديث النبوي المتقدم ذكرهما وهي ((الميسور لا يسقط المعسور)) لا تخلو من معنى التيسير؛ لأن من معناها أنْ يسقط عن المكلف مالا يقدر عليه٢ وإن كانت بضيغتها هذه أقرب إلى تقرير التكليف منها إلى التخفيف.

ومما يوضح تضمّنها لمعنى التيسير صياغة ابن عبد السلام لها حيث قال: "من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه"٣، وقول القرافي أن: "المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف"٤.


١ انظر: قواعد الأحكام ٢/٧.
٢ الذي دعا إلى إفراد هذه القاعدة بالذكر مع كونها مستثناة من قاعدة أعم هو ظهور معنى التيسير فيها أكثر ونصُّ بعض العلماء على اعتبارها قاعدة مستقلة.
٣ المرجع المتقدم.
٤ الفروق ٣/١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>