للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الحنفية، والحنابلة: يُنْقض على تفصيل في ذلك١.

وكذلك قال ينقضه من يقول بالنقض مع حكم الحاكم من باب أولى٢.

من أمثلة هذا النوع مسألة التحري في القبلة٣.

ولا يخلو الأمر من مزيد تفصيل حيث فرّق بعضهم بين ما يترتب على تغير الاجتهاد ديانةً٤، وما يترتب عليه قضاء٥، وليس من


١ انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٩-٥١٠، والقواعد الفقهية للندوي ص٤١٠-٤١١.
٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٤١، ونشر البنود ٢/٣٢٤، والفروق ٢/١٠٦، وإيضاح المسالك ص١٤٩، والإسعاف بالطلب ص٣٢.
٣ انظر: حاشية رد المحتار ١/٤٢٣، شرح الخرشي ١/٢٥٧، والتنبيه ص٢٩، والمغني ٢/١١١.
٤ الديانة لغة من الدين وهو الملة والشريعة، ويطلق بمعنى المجازاة، والمراد به هنا حكم الشيء فيما بين العبد وربه أي قبل رفعه إلى القضاء، ويطلق عليه البعض الحكم في الباطن. انظر: القاموس المحيط ٤/٣٦٥، والمنفردات ص١٧٥ (دين) ، وأدب القاضي لابن القاص ٢/٣٦٥، وفيض الباري على صحيح البخاري ١/١٨٧.
٥ القضاء لغة: الحكم وهو مصدر قضى، والمراد - هنا - حكم الشيء بعد رفعه للقضاء، ويطلق عليه الحكم في الظاهر. انظر: الصحاح ٦/٢٤٦٣ (قضى) ، والمرجعين الأخيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>