للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرضنا بحث تفصيل ذلك١.

ومما تقدم من تفصيل يتبين أن هذه القاعدة معمول بها - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة وعند أكثر الفقهاء وقد نص الفقهاء على بعض الصور التي خرجت عن هذه القاعدة وهي في غالبها غير داخلة أصلا لكون الناقض للاجتهاد نصا أو إجماعا٢.

من فروع القاعدة:

يتفرع من هذه القاعدة مسائل منها:

١- مالو كان عنده إناءان بهما ماء أحدهما نجس فاجتهد فظن طهارة أحدهما فاستعمله، ثم تجدد اجتهاده لصلاة أخرى فتغير


١ أشار إلى سيئ من هذا التفصيل الندوي في القواعد الفقهية ص٤٠٨-٤١٢.
٢ انظر: المنثور ١/٩٥-٩٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠٢، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص١٠٦، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير) ١/١٥١، والإسعاف بالطلب ص٣٢-٣٤، والقواعد الفقهية للندوي ص٤١٢-٤١٥، والإحكام للآمدي ٤/١٧٦، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص١٠٩، وتبيين الحقائق ٤/٨٨، والقوانين الفقهية ص٣٥٣، والتنبيه ص٢٥٧، والمغني ١٤/٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>