للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظنه، فإنه لا ينتقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني١.

٢- ومنها مالو اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم اجتهد للصلاة التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده الثاني ولا إعادة عليه لما مضى٢.

٣- ومنها مالو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها، ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغير اجتهاده فإنه يعمل في الحادثة الثانية باجتهاده الثاني ولا ينقض حكمه الأول.٣.


١ هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب. انظر: تفصيل ذلك في البناية في شرح الهداية ١/٥٤٧-٥٤٨، والكافي لابن عبد البر ١/١٥٨-١٥٩، والمهذب ١/٩١، والمنثور ١/٩٤، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤.
٢ انظر: الاختيار ١/٤٧، والمعونة على مذهب عالم المدينة ١/٩٠، والمجموع ٣/١٨٨، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤.
٣ انظر: الهداية ٣/١١٩، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص١٠٥، وسراج السالك ٢/٢٠٠-٢٠١، والأم ٦/٢٠٤، والمنثور ١/٩٣، والمغني ١/١٠٧، القضاء ونظامه ص٦٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>