للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- إذا اجتمع موجبان للغسل فنواهما أجزأه عنهما١.

٣- لو صلى عقب الطواف فريضة أجزأت عن ركعتي الطواف على خلاف في ذلك٢.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة ظاهر وذلك أنه يسقط عن المكلف بعض ما لزمه، ويحصل له ثواب المندوب عند تداخل الأسباب مراعاة من الشارع الحكيم لمقصود هذه التكاليف الذي يحصل بفعل أحدها، ومراعاة لمبدأ التيسير على العباد ودفع المشقة عنهم.


١ انظر: المبسوط ١/٤٤، والخرشي ١/١٦٨، ونهاية المحتاج ١/٢٣٠، والمغني ١/٢٩٢، وزاد المستقنع مع الشرح الممتع ١/٣٠٨-٣٠٩.
٢ انظر تفصيل المسألة في: رد المحتار ١/٤٩٩، والفواكه الدواني ١/*٣٧٠، والمجموع ٨/٥٦، والمغني ٥/٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>