للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض لبفروع، فقد تقدم تصريح فقهاء المذاهب بها، ونقل ابن المنذر١ الإجماع على أنه إذا سرق السارق عدة مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات فإن قطع يده يجزئ عن ذلك كله٢.

وقد استثنى بعض الفقهاء من حكم هذه القاعدة صورا، وسبب ذلك - في الغالب - عدم انطباق شروط وقيود القاعدة على تلك الصور٣.

من فروع القاعدة:

١- إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة كفى الغسل٤.


١ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود وفاة الإمام أحمد ابن حنبل (أي في حدود سنة ٢٠٤هـ) ، وتوفي بمكة سنة ٣٠٩هـ، أو ٣١٠هـ. من مؤلفاته: [الإشراف في اختلاف العلماء] ، و [الأوسط في السنن، والإجماع، والاختلاف] . انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/٤٩٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٣/١٠٢-١٠٨.
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٦٨.
٣ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٣٢-١٣٤.
٤ انظر: المبسوط ١/٤٤، وشرح الخرشي ١/١٦٨، ونهاية المحتاج ١/٢٣٠، وزاد المستقنع مع الشرح الممتع ١/٣٠٨-٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>