للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد الطوافين مقام الآخر، وكذلك السعي١.

ثانيا: النظر إلى التعليل؛ فإن الناظر فيما قيّد به الفقهاء حكم هذه القاعدة يَلْمَحُ مبناها، فقد قيدوا الأفعال التي تتداخل بأن تكون من جنس واحد، وأن يكون مقصودها واحدًا. وهذا يدل على أن سبب إغناء أحد الفعلين عن الآخر هو تحقق المصلحة المرادة بفعل أحدهما، وذلك أقرب إلى مقصود الشريعة وهو التيسير. ولذا فقد علل ابن قدامة دخول طواف العمرة في طواف الحج - بالنسبة للقارن - بأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد٢، وبأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعت دخلت الصغرى في الكبرى٣. وهذا يشعر بأن سبب التداخل هو حصول المقصود بفعل أحدهما٤، والله أعلم.

العمل بالقاعدة:

لقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى العمل بهذه القاعدة


١ انظر: فتح الباري ٣/٥٧٧، وشرح النويي على صحيح مسلم ٨/١٥٦.
٢ من المعلوم أنه لا رمي في العمرة فيصح كلام ابن قدامة باعتبار أنه نظر إلى الواقع من المكلف، لا على أنه وجب عليه رميان فتداخلا.
٣ انظر: المغني ٥/٣٤٨.
٤ انظر: في هذا المعنى: القواعد للمقري ٢/٥٩٥، والمنثور ١/٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>