للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل إيقاع الحد عليه.

ومثال اجتماع الواجب مع المندوب، أن يدخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة وتغنيه عن تحية المسجد١.

الأدلة:

يذكر كثير من الفقهاء هذه القاعدة - وغيرها - مجردة عن دليل شرعي صريح فيها. ويمكن الاستدلال لها.

أولا: بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة٢ رضي الله عنها- وقد أحرمت قارنة-: "يَسَعُك طوافك لحجك وعمرتك"٣، وما ورد بمعناه٤، حيث أقام


١ بناءً على رأي الجمهور أن تحية المسجد سنة، وقد ذهب البعض إلى وجوبها استنادا إلى ظاهر الأمر. انظر: نيل الأوطار ٣/٨٢-٨٤.
٢ هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع أو بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، توفيت سنة ٥٨هـ. انظر: اسد الغابة ٥/٥٠١-٥٠٤، والإصابة ٨/١٦-٢١.
٣ رواه مسلم. صحيح مسلم مع النووي ٨/١٥٦ (الحج، باب وجوه الإحرام) .
٤ انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٣/٥٧٧ (الحج / طواف القارن) ، والمرجع السابق، والمغني ٥/٣٤٧-٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>