للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفساد يطلق بمعنى بطلان الشيء وبمعنى تغيّره١.

ويرد بها في اصطلاح الأصوليين: المحافظة على مقصود الشارع وهو خمسة، أن يحفظ على الخلق دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.

وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على ثلاث مراتب هي، الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات كلها ترجع إلى المحافظة على هذه المصالح٢.

المفاسد: جمع مفسدة، مفْعَلة من فَسَد أي بطل واضمحلّ، والمفسدة ضد المصلحة٣.

درأها: الدَّرْؤُ الدّفع، مصدر درأ يدرأ٤.

المعنى الإجمالي:

هذه القاعدة مبنيّة على أن مدار الشريعة على جلب المصالح ودفع


١ انظر: مقاييس اللغة ٣/٣٠٣، ولسان العرب ٣/٣٤٨، وتاج العروس ٨/٤٩٦ (صلح) .
٢ انظر: المستصفى ١/٢٨٦-٢٨٧، والموافقات ٢/٨-١٢، وتعليل الأحكام / ٢٧٨، وضوابط المصلحة الشرعية /١١٩.
٣ انظر: تاج العروس ٨/٤٩٦-٤٩٨ (فسد) .
٤ انظر: مقاييس اللغة ٢/٢٧١، والصحاح ١/٤٨ (درأ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>