أحدهما: أن إطلاق المصلحة، أو المفسدة إنما هو بحسب الغالب وأنه ليس في الدنيا – باعتبار إيقاع الفعل فيها – مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة كما قرره الشاطبي. الثاني: أن قول بعض العلماء: إن العبادات ليست مبنية على المصالح ليس معناه أنه لم تراع فيها المصلحة بل المراد أنها لا تعلل بالمصلحة فيقاس عليها. انظر: الفروق ٢/١٢٦-١٢٧، والموافقات ٢/٦-٧، وقواعد الأحكام ١/١٤، ٢/١٨٩، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي /٥، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص٧٣-٧٤، وكتاب تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي / ٢٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٦٥ في تفسير قوله تعلى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَان} الآية، وروح المعاني ١٤/٢١٩، في تفسير الآية نفسها. ِ