للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفاسد، وعلى أن الأصل في كل مصلحة تحقيقها وإيجادها، وأن الأصل في كل مفسدة دفعها ومنع حصولها١.

فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معا نُظر في ذلك إلى أعلى المصلحتين بتحصيلها وإن ترتب عليه إهدار المصلحة الأخرى التي هي دونها.

وإذا تزاحمت مفسدتان بحث لم يمكن دفعهما معا نظر في ذلك، إلى أعلى المفسدتين بدفعها وإن ترتب عليه ارتكاب المفسدة الأخرى


١ تحسن الإشارة هنا إلى أمرين
أحدهما: أن إطلاق المصلحة، أو المفسدة إنما هو بحسب الغالب وأنه ليس في الدنيا – باعتبار إيقاع الفعل فيها – مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة كما قرره الشاطبي.
الثاني: أن قول بعض العلماء: إن العبادات ليست مبنية على المصالح ليس معناه أنه لم تراع فيها المصلحة بل المراد أنها لا تعلل بالمصلحة فيقاس عليها. انظر: الفروق ٢/١٢٦-١٢٧، والموافقات ٢/٦-٧، وقواعد الأحكام ١/١٤، ٢/١٨٩، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي /٥، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص٧٣-٧٤، وكتاب تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي / ٢٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٦٥ في تفسير قوله تعلى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَان} الآية، وروح المعاني ١٤/٢١٩، في تفسير الآية نفسها. ِ

<<  <  ج: ص:  >  >>