للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي هي دونها١.

ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية٢، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح٣.

أدلة القاعدة:

ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:

١) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ... } ٤.

ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة٥.


١ انظر: شرح القواعد الفقهية ص١٤٥، ورسالة ابن سعدي في القواعد ص١٦، ١٨.
٢ هناك معايير أخرى أكثر تفصيلا، انظر: الموافقات ٢/٨-١٢، وضوابط المصلحة ص٢٤٩-٢٥٤.
٣ انظر: المستصفى ١/٢٨٧.
٤ النساء (٣١) .
٥ انظر: الجامع لأحكام القربآن ٥/١٥٨-١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>