للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفسدة باعتبار الغالب.

من فروع القاعدة:

١- كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم١

٢- تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة٢.

٣- تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته٣.

وجه التيسير:

تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة


١ انظر: تحفة الفقهاء ١/١٢، والقوانين الفقهية ص٢٤، والتنبيه ص١٦، ٦٦، والمغني ١/١٤٧.
٢ انظر تفصيل ذلك في: حاشية رد المحتار ١/٥٦٢، وشرح الخرشي ١/٢٣٦، والمهذب ١/٥٩، وروضة الطالبين ٥/١٨٨، والمغني ٢/٧٠.
٣ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الأشباه والنظائر لابن النجيم ص٨٨، وحاشية رد المحتار ١/١٦٦-١٦٧، وشرح الخرشي ٢/١٤٥، وروضة الطالبين ٢/١٤٣، والمغني ٣/٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>