للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لا يسع المكلف الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة١.

والأدلة في هذا المقام كثيرة جدا٢

العمل بالقاعدة:

تُعدّ هذه القاعدة من القواعد الأساسية٣ للفقه، وهي محل اتفاق كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب.

وقد ردّ بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد٤.

فإذا علمنا أنه لا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة فيما يقع في الحياة الدنيا - كما تقدمت الإشارة إليه - ٥ علمنا أن الجميع يأخذون بهذه القاعدة؛ لأنه إنما يطلق على عمل ما أنه مصلحة، أو


١ انظر: القواعد النورانية ص١٠١.
٢ انظر: فيما تقدم من المراجع مزيدا من الأدلة.
٣ لم يذكر الفقهاء هذه القاعدة ضمن القواعد الكبرى ولكن معناها مصمِّن قاعدة ((الضرر يزال)) كما أشار إليه الفاداني. انظر: الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية ١/٩٥.
٤ انظر: قواعد الأحكام ١/١١، والأشباه والنظائر للسبكي ١/١٢.
٥ انظر: ما تقدم ص٩٣/ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>