للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣) أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد١.

وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفسّاق عند تعذر وجود العدْل فمنها:

أولا: عموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... } ٢.

ثانيا: عموم قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا ... } ٣. ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه القاعدة.

ثالثا: استدل بعض العلماء بحديث: "ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق٤


١ انظر: الفروق للقرافي ٤/٣٤، وتهذيبه معه ٤/٦٧-٦٨، ومختصر الشعراني لقواعد الزركشي (رسالة) ١/٥٢١.
٢ التغابن (١٦) .
٣ البقرة (٢٨٦)
٤ الشَّرَق: الشجا والغُصَّة، والمراد بها في الحديث أحد معنيين:
أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبفى ساعة ثم تغيب.
والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت، وجمع الجوهري بين المعنيين. الصحاح ٤/١٥٠٠-١٥٠١ (شرق) ، وشرح صحيح مسلم ٥/١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>