للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ١ ... " الحديث ٢. على صحة تولية الفاسق الولاية العامة، والخاصة دون تقييد بعدم وجود العدل٣ فعند عدم وجوده أولى.

٤) أنه يصح تولية المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في المفضول مزيّة تحقق مصلحة ظاهرة.

فإذا صح ذلك مع وجود الفاضل صحّ - من باب أولى - تولية الفاسق الذي لا يوجد أفضل منه لما في ذلك من المصلحة٤

العمل بالقاعدة:

لقد نص الفقهاء - عدا الحنفية - على اشتراط العدالة في الإمام - كما تقدم -- وقد تقدم تصريح ابن عبد السلام من الشافعية،


١ السُّبحة: هي النافلة، انظر: الصحاح ١/٣٧٢ (سبح) ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٥/١٦.
٢ أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي ٥/١٦-١٧ (المساجد / وضع الأيدي على الركب في الركوع) ، ومواضع أخرى.
٣ انظر: المغني ١٤/١٤.
٤ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/٨١، وأعلام الموقعين ١/١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>