للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن تيمية من الحنابلة بهذه القاعدة. كما أن عددا ممن أفرد موضوع الإمامة، والولاية بالتأليف أشار ‘لى هذا المعنى؛ وبين أنه لا يُتَصَوَّر القول بغيره؛ إذ لو لم يولّ أقل الفسّاق فسقا في هذه الحال لكان المقابل له، إما التكليف بالمحال بأن يلزم المسلمون باختيار عدل مع عدم وجوده وهذا ما لم تجر قواعد الشرع به، وإما ترك الناس دون إمام وفي هذا من الشرّ والفساد ما هو أعظم من تولية الغاسق، فكان من باب دفع اِدّ المفسدتين بارتكاب أهونهما، وهو باب الضرورات كما ذكره ابن عبد السلام، وإمام الحرمين١ وهما من القواعد المتفق عليها٢، فالقول بجواز تولية أقل الفساق فسوقا عند تعذر العدل إذن هو رأي عامة الفقهاء، ولعل عدم النص عليه؛


١ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/٨٥-٨٧. والغياثي ص٣١٢، وكتاب الإمامة العظمى ص٢٥٥.
وإمام الحرمين هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينب النيسابوري الشافعي، ولد سنة ٤١٩هـ، وتوفي سنة ٤٧٨هـ. من تصانيفه [النهاية] في الفقه، و [البرهان] في أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥/١٦٥-٢٢٢، وطبقات الأسنوي ١/٤٠٩-٤١٢، والأعلام ٤/١٦٠.
٢ انظر: هاتين القاعدتين ص٨٩-١٠٢، ص٢٨٧-٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>