للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لظهور الحكم فيه من جهة، ولدخوله في باب الضرورات ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أهونهما، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

١- ولاية القضاء، فعند من يشترط العدالة في توليته إذا لم يوجد العدل ولّي الأمثل فالأمثل١.

٢- كذلك ولاية النكاح٢.

وجه التيسير:

إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة، ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة، وتعطجيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، واضطراب شديد٣، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لا تتوفر في العدالة - التي هي


١ راجع ما تقدم ص١٠٣، وانظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع ٧/٣، وسراج السالك ٢/١٩٥، وروضة الطالبين ١١/٩٦-٩٧، والإقناع ٤/٣٦٤، ٣٦٨-٣٦٩، وأعلام الموقعين ١/١٠٥، ٤/١٩٧-١٩٨.
٢ ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح، واشترطها الباقون. انظر تفصيل المسألة في: فتح القدير ٣/١٨٠، وحاشية العدوي ٢/٣٤، وروضة الطالبين ٧/٦٤، ٨٧-٨٨، والإقناع ٣/١٧٣ وما بعدها.
٣ انظر في أهمية الولاية، ووجوبها: الأحكام السلطانية للماوردي ص٣-٥، وغياث الأمم ص٢٢-٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>