أصل المسألة من "٢٤" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما, وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم.
مشاركة الإخوة للجد في الإرث اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣, والجاري العمل به في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية, اعتبارا من التاريخ المذكور بموجب المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:
نص المادة "٢٧٩": ١- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور, ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.