٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث, أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث, ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
المادة "٢٨٠": إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي تعصيبا.
أمثلة عملية على مشاركة الإخوة للجد, حسبما جاء في المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣:
١- توفي عن: زوجة، وجد، وأخ شقيق.
٢- توفي عن: جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
٣- توفي عن: زوجة، وجد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخت لأب.
٤- توفي عن: جد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأب.
٥- توفيت عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة.
٦- توفي عن: بنت، وجد، وأخت لأب.
٧- توفي عن: جد، وأخت شقيقة.
٨- توفي عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.
٩- توفي عن: جد، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
١٠- توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
١١- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
١٢- توفي عن: بنت، وبنت، وجد.