أصل المسألة من "٤" أسهم وتصح من "٨" أسهم، والمقاسمة أنفع للجد، فأعطي للزوجة الربع سهمان، وتقاسم الجد والأخ الشقيق الباقي ستة أسهم لكل منهما ثلاثة أسهم، وإن ما أخذه الجد في المقاسمة أكثر من الثلث؛ لأن الثلث ثلاثة من تسعة وحصته في المقاسمة ثلاثة من ثمانية كما ترى.
مقاسمة الجد للإخوة لأنها أنفع له:
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "٥" أسهم، تقاسم الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ذلك، فأخذ الجد سهمين من خمسة أسهم وهذا أنفع له من الثلث؛ لأن الثلث اثنان من ستة أسهم، وأخذ الأخ الشقيق سهمين، وللأخت الشقيقة سهم واحد.