للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوبه؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فنضحه ولم يغسله، رواه مالك والشيخان (١) .

٣- حديث علي -كرم الله وجهه- وقد سبق- ((ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية)) .

ورواه النسائي (٢) عن أبي السمح بلفظ: ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)) .

وقد اختلف الفقهاء في الاحكام المستفادة من هذه الآحاديث على مذاهب أشهرها - ما يأتي:

المذهب الأول: يرى أن التطهير من بول الرضيع- كالتطهير من بول الكبير - انما يكون بغسله، لا فرق في ذلك بين بول رضيع أكل الطعام أو لم يأكل، كما أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

والى ذلك ذهب أبو حنيفة، وهو المشهور عن مالك على خلاف بينهما في كيفية الغسل الذي يجزئ في التطهير من النجاسة: فان أبا حنيفة يشترط لتطهير النجاسة


(١) الموطأ ١/١٠٩ رقم (١٦٥) ، صحيح البخاري ١/٦٦ رقم (٢٢٣) ، صحيح مسلم ١/١٦٤ رقم (٢٨٧) .
(٢) المجتبى: ١/١٥٨.

<<  <   >  >>