للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباد الأصنام. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عقر في الإسلام" قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

فكل ما تقدم مما ذكرنا داخل في معنى لا إله إلا الله التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الخلق وقتالهم حتى يقولوها ويتركوا المنافي لها من الإشراك بالله قولاً وعملاً واعتقاداً. وأما حقها فقد جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعل الصلاة وإيتاء الزكاة منه، ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج. واستدلوا بحديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فعد منه هذين الركنين فمن لم يقوّمهما مع القدرة عليهما لم يأت بالإسلام، إذ أركانه لا يقوم بعضها ولا ينوب عن بعض. واستدلوا أيضاً بحديث أبي بكر حين بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس وبقول عمر لو ترك الناس الحج لقاتلناهم عليه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علياً يوم حنين فأعطاه الراية وقال: "أسر ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك" فسار على ما شاء الله ثم وقف فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فقال: "قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" وفي رواية "إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" فجعل من حقها الامتناع من الصلاة والزكاة مع الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من اقام الصلاة وإيتاء الزكاة قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} وقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لم يفر حتى يصبح فإن سمع مؤذناً وإلا أغار عليهم. وكان يوصي سراياه إذا سمعتم مؤذناً أو رأيتم مسجداً فلا تقتلوا أحداً. قال العلماء: معنى ذلك والمقصود فيه إذا أظهر قوم توحيد الله والقيام بشرائعه وجب الكف عنهم، لأن فعلهم ذلك دليل على إسلامهم. ثم إن أظهروا منكراً ينكره الشرع ولم ينتهوا عنه إلا بقتال فللإمام قتالهم كما لو تركوا فرض كفاية فيقاتلهم على تركه. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتل الرجل

<<  <   >  >>