للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (لا نفل بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يرُدُّ المسلمون قويُّهم على ضعيفهم) (٢).

رابعاً: عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث أبي قتادة وابن عمر-رضي الله عنهما-يدلان على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة، لكن يكون ذلك من الخمس؛ لأن حديثي عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث عمرو بن عبسة-رضي الله عنهم-تدل على أن الإمام ليس له التصرف


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٨٤، كتاب الجهاد، باب النفل، ح (٢٨٥٣)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٨٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٧١، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (٢٨١٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٥٣٠، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ح (١٩٠٤) (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>