للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الغنيمة بعد إحرازها إلا في الخمس؛ لأن أربعة أخماسه صارت للمقاتلين، فله أن ينفل من الخمس لا من أصل الغنيمة.

وحديث ابن عمر -رضي الله عنه- الأول يدل على أنهم نفلوا من الخمس بعد إحراز الغنيمة.

وحديث أبي قتادة، وحبيب بن مسلمة، وعبادة بن الصامت-رضي الله عنهم-، وكذلك حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-الثاني تدل على أن للأمير أن يجعل وينفل شيئاً من الغنيمة قبل إحرازها، لمن يراه مستحقاً له حسب اجتهاده؛ وذلك تحريضاً على القتال والجهاد، لكن بعد إخراج الخمس منه.

فيثبت من مجموع هذه الأحاديث: أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة، ولا يكون إلا من الخمس- بما يلي:

أولاً: حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، و أبي قتادة-رضي


(١) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٢٥، ٣٢٩؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠ - ٢٤٣؛ مختصر القدوري ص ٢٣٤؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>